الصوم وشرائط وجوبه يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1) البلوغ: فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى.
(2) العقل في مجموع النهار، فلو جن - ولو في آن من النهار - لم يجب الصوم عليه ولا يصح منه.
(3) عدم الاغماء فلو أغمي عليه قبل الفجر ولم يتحقق منه قصد الصوم، وأفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم أغمي عليه، ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه. لو لم يكن أقوى.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) الأمن من الضرر، فلو خاف المرض أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم، ولا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم. وإذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 463): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام