(مسألة 743): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صح ولزم الوفاء بالشرط.
أحكام الإجارة (مسألة 744): يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ، والعقل و الاختيار، وعدم الحجر ".
(مسألة 745): لا تصح اجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك، وتصح الإجارة من الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.
(مسألة 746): إذا آجر الولي مال الطفل في مدة، تزيد على زمان بلوغه بطل وكذا إذا آجر الولي الصبي كذلك حتى إذا قضت ضرورة الصبى بذلك.
(مسألة 747): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.
(لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ما له للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.
(مسألة 749): تكفي في صحة إجارة الأخرس، الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار.