كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة 1272): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه بقصد الأضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام يخرج من الثلث.
(مسألة 1273): إذا أوصى المال باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه وإلا بطلقت الوصية، ورجع المال ميراثا لورثه الموصي، مثلا إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى به وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1274): لا يجب على الموصى إليه في غير وصيته الوالد إلى ابنه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة. نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
(مسألة 1275): ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية، فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.