كذلك، ولا يبعد اللحوق.
(الشرط الثامن): أن يصل إلى حد الترخص. فلا يجوز التقصير قبله. و حد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، ويتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد). ويكفي في التقصير تحقق أحد هذين، وإن شك في وجود الآخر. وأما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر والتمام إذا أراد أن يصلي هناك، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت إذا لم يتميز أنه أذان، ولا يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد إلا إذا كان البلد كبيرا، فيكفي في التقصير عدم سماعه وإن كان في وسط البلد و العبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في بقية الجهات من الجو، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.
(مسألة 413): يعتبر حد الترخص في الإياب، كما يعتبر في الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.
(مسألة 414): كما يعتبر حد الترخص ذهابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر وفي الرجوع إليه. كذلك إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا لا يقصر من حين شروعه في السفر، بل يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، والأحوط الأولى فيه رعاية الاحتياط واما إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام فالظاهر أنه