للمكاري والملاح والسائق، وكذلك من يدور في تجارته ونحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.
(مسألة 408): الحطاب أو الراعي، أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة، واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة 409): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها، كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله. وكذلك من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج، أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لأراءتهم الطريق: نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاظر فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
(مسألة 410): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملا له، فمتى ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرر السفر وجب التقصير قبله.
(مسألة 411): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم، أو تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا - وكانت بينهما مسافة فالأظهر عدم جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
(مسألة 412): إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر والإتمام في السفرة الأولى بعد الإقامة