(مسألة 443): من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فما بعد.
ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره. لزمه القضاء ثانيا.
(مسألة 444): يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر، ولو فاتت لزم قضاؤها ظهرا.
(مسألة 445): من فاتته الفريضة ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات وجب قضاؤه على أولي بميراثه من الرجال، وهو الولد الأكبر مع وجوده. و لا يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه. فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. وأما ما وجب عليه باستيجار ونحو ذلك فلا يجب على الولي قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات:
(مسألة 446): إذا تعدد الولي وجب القضاء عليهما بالتوزيع ولو كان كسر وجب عليهما وجوبا كفائيا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.
(مسألة 447): لا يجب على الولي وجب أن يباشر قضاء ما فات الميت من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولي، وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص