صلاته ما دام عاصيا. فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة: قصر في صلاته إذا قصد مسافة جديدة، أو كان ما بقى بضميمة ما مضى بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية مسافة، وإلا بقي على التمام.
(مسألة 406): إذا كانت الغاية من سفره أمرين: أحدهما مباح، والآخر حرام قصر صلاته، إلا إذا كان السائغ تابعا وكان الداعي إلى سفره هو الأمر الحرام بحيث لا يستند السفر عرفا الا إلى المعصية فإنه يتم.
(مسألة 407) إتمام الصلاة - إذا كانت الغاية محرمة - يتوقف على تنجز حرمتها، فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام.
مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف - أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد - خلافه كانت وظيفة التقصير، وكذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
(الشرط الخامس): أن لا يكون سفره للصيد لهوا، وإلا أتم صلاته في ذهابه وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، وإذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، وإذا كان الصيد للتجارة فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام.
(الشرط السادس): أن لا يكون ممن لا مقر له، بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء والصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، ولم يتخذ لنفسه مقرا ولا مقاما.
(الشرط السابع): أن لا يكون السفر عملا له، فلا يجوز التقصير