الشهر وأن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال. والصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما وأما إذا دخلها اليوم الحادي والعشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وان اتفق أن الشهر لم ينقص.
(مسألة 418): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته، وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.
(مسألة 419): إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده ففيه صور:
(1) أن يكون عدوله بعدما صلى تماما، ففي الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(2) أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(3) أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر مالم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته، والأحوط أن يعيدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه استئنافها قصرا.
(مسألة 420): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل