الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.
(4) أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه. والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد، و يقصر من حين رجوعه.
(5) أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها. وكان تردده في العود وعدمه أو غفلته عند ترددا في السفر الموجب للقصر أي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته . ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا جديدا.
" الثالث ": بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، والظاهر كفاية التلفيق هنا، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام.
(مسألة 424): إذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة. والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضا.