يفيد الاطمئنان، والأقوى ثبوتها بخير العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة. وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
(مسألة 394): إذا قصد المسافر محلا خاصا، وأعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما إذا بقي الوقت قصرا، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها في الوقت أو في خارجة تماما، ويتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.
(مسألة 395): تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت.
(مسألة 396): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(مسألة 397): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك فالأحوط لزوما الاستخبار من المتبوع أو تركه والجمع بين القصر والإتمام. ولكن لا يجب عليه الاخبار.
(مسألة 398): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الإتمام.
(الشرط الثاني): استمرار القصد. فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها