مترددا " وسيأتي تفصيل ذلك، فلو خرج قاصدا طي المسافة " الامتدادية أو التلفيقية " وعلم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة و احتمل أنه يمر بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة، أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته من أول سفره. نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شئ من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحققه ضعيفا.
(مسألة 403): إذا خرج قاصدا المسافة واتفق أنه مر بوطنه أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوما مترددا. أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمأن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته وما صلاه قبل ذلك قصرا لا يجب اعادته تماما ولابد في التقصير - بعد ذلك - من إنشاء مسافة جديدة وإلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
(الشرط الرابع): أن يكون سفره سائغا، فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، وليس من هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب: كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه. ويدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة ونحو ذلك.
(مسألة 404): العاصي بسفره يجب عليه التقصير في إيابه إذا كان مسافة، ولم يكن الإياب من سفر المعصية ولا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته ومن لم يتب. وكذلك إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا وتاب، و الا فلا ببعد وجوب التمام والاحتياط بالجمع لا يترك.
(مسألة 405): إذا سافر سفرا سائغا، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم