أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ وكان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
(مسألة 399): إذا سافر قاصدا للمسافة، فعدل عنه، ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان:
(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه.
ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.
(2) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه. و الأظهر القصر في هذه الصورة، أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين التمام.
(مسألة 400): إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل من سفره فالأحوط استحبابا أن يعيدها تماما.
(مسألة 401): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعا معينا.
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كل منهما مسافة.
(مسألة 402): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية، وبالعكس، ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير.
(الشرط الثالث): أن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر:
" المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوما في محل