الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو للتفرج وغير ذلك مالم يبلغ حد الترخص، فلو نوى الخروج عن حد الترخص، فالظاهر عدم كفايته في لزوم التمام، نعم لو تحقق الإقامة وصلى صلاة رباعية تامة لا يضر الخروج عن حد الترخص فيتم مالم يبلغ حد المسافة.
(مسألة 421): إذا نوى الخروج - أثناء إقامته بعد تحقق الإقامة تمام الليل أو نصفا من النهار، أو نوى الخروج تمام النهار - فلا إشكال في تحقق قصد الإقامة ووجوب التمام عليه.
(مسألة 422): يشترط التوالي في الأيام العشرة. ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
(مسألة 423): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وإقام فيها أو أنه صلى تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة، ففي ذلك صور:
(1) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(2) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر.
(3) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه