ونية الذي قيل إنه بحكم الوطن ولا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إ بزوال ملكه. ويسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي. فالظاهر عدم ثبوته.
(الثاني: قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام) وبذلك ينقطع حكم السفر، ويجب عليه الإتمام، ونعني بقصد الإقامة " اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام " سواء أكانت الإقامة اختيارية، أم كانت اظطرارية، أو اكراهية، فلو حبس المسافر في مكان، وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام: وجب عليه الاتمام ولو عزم على إقامة عشرة أيام، ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما: وجب عليه التقصير وإن اتفق انه أقام عشرة أيام.
(مسألة 416): من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم و نحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
(مسألة 417): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة ولكنه أخطأ في التطبيق وتخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.
فانكشف خطاؤه. أعادها تماما ويتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، وعزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر. معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من