له العدول إلى النافلة والرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها. وله متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها.
(مسألة 371): لو أدرك الامام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصدا به التبعية ويتشهد، بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.
(5) أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلا - بحائل، و كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه.
(6) أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر.
ولا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي " التدريجي " وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة. ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعيا مالم يبلغ حدا لا تصدق - معه - الجماعة.
(7) أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب الإتصال بالإمام أكثر من مربض شاة (مقدار متر واحد تقريبا) والأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
(مسألة 372): من نوى الائتمام وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الامام راكعا بطيها: جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد. ويلزمه أن لا ينحرف -