____________________
بالشك فيها ما يقابل اليقين، لمقابلته به فيها، وورود بعضها في مورد الظن بانتقاض الخالة السابقة، ولأنه معناه لغة وعرفا، كما صرح به جماعة من اللغويين وتشهد به الاستعمالات الكثيرة.
وتخصيصه بتساوي الطرفين اصطلاح متأخر على الظاهر.
مضافا إلى اشتمالها على حصر الناقض لليقين باليقين. وتفصيل ذلك في الأصول.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض المتأخرين من الاشكال في ذلك بأن الحكم بعدم نقض اليقين بالشك دال بالمفهوم على جواز نقضه بالظن، وهو الذي قد يظهر من الشيخ قدس سره في النهاية، حيث ذكر أن من شك في الوضوء والطهارة وتساوت ظنونه وجب عليه الطهارة، إذ قد يظهر في عدم وجوبها لو كان احتمال وجود ها أرجح.
فيتعين حمل ما ذكره بعد ذلك من وجوب الطهارة على من شك فيها بعد اليقين بالحدث على غير صورة الظن بها.
اللهم إلا أن يكون مراده من العمل بظن الطهارة ما إذا لم يسبق باليقين بالحدث، وإن كان الفرض المذكور بعيدا أو ممتنعا عادة، فيخرج عما نحن فيه، وإن كان في غير محله أيضا، لعدم الدليل على حجية الظن.
(1) أما لو كان معتبرا فيلزم رفع اليد عن الاستصحاب به بلا إشكال ظاهر، وإنما الاشكال في وجهه، وإن كان الظاهر أنه يبتني على وروده عليه بنحو من أنحاء الورود، على ما ذكرناه في محله.
(2) إجماعا، كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها.
ويقتضيه - مضافا إلى عمومات الاستصحاب - النصوص الكثيرة، كصحيح
وتخصيصه بتساوي الطرفين اصطلاح متأخر على الظاهر.
مضافا إلى اشتمالها على حصر الناقض لليقين باليقين. وتفصيل ذلك في الأصول.
ومنه يظهر ضعف ما عن بعض المتأخرين من الاشكال في ذلك بأن الحكم بعدم نقض اليقين بالشك دال بالمفهوم على جواز نقضه بالظن، وهو الذي قد يظهر من الشيخ قدس سره في النهاية، حيث ذكر أن من شك في الوضوء والطهارة وتساوت ظنونه وجب عليه الطهارة، إذ قد يظهر في عدم وجوبها لو كان احتمال وجود ها أرجح.
فيتعين حمل ما ذكره بعد ذلك من وجوب الطهارة على من شك فيها بعد اليقين بالحدث على غير صورة الظن بها.
اللهم إلا أن يكون مراده من العمل بظن الطهارة ما إذا لم يسبق باليقين بالحدث، وإن كان الفرض المذكور بعيدا أو ممتنعا عادة، فيخرج عما نحن فيه، وإن كان في غير محله أيضا، لعدم الدليل على حجية الظن.
(1) أما لو كان معتبرا فيلزم رفع اليد عن الاستصحاب به بلا إشكال ظاهر، وإنما الاشكال في وجهه، وإن كان الظاهر أنه يبتني على وروده عليه بنحو من أنحاء الورود، على ما ذكرناه في محله.
(2) إجماعا، كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى وغيرها.
ويقتضيه - مضافا إلى عمومات الاستصحاب - النصوص الكثيرة، كصحيح