____________________
كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلا من كان من حيال الباب قال، وقال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون، ليست لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (1).
قال: وقال أبو جعفر (ع): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (2).
وقد استدل بالجملة الأولى منه لهذا الحكم: بدعوى ظهور ما لا يتخطى في إرادة الارتفاع بأن يكون العلو بمقدار لا يمكن طيه بخطوة واحدة، بل يحتاج إلى خطوة للصعود عليه أو غير ذلك كما عن بعضهم أو أنه يحمل عليه بقرينة قوله (ع) بعد ذلك: فإن كان بينهم إلى آخره فإنه ظاهر في كونه تفريعا على ما سبق إذ على هذا لا يناسب مع إرادة العرض كما عن المحقق اليزدي.
ولكن يرد عليه - مضافا إلى ظهور ما لا يتخطى أو قدر ما لا يتخطى في إرادة المسافة - أن ذيل الخبر صريح في ذلك وهو قوله: يكون قدر ذلك مسقط إلى آخر وعليه فيتعين البناء على أن قوله: فإن كان سترة إلى آخر في مقام بيان مانع مستقل، ولا يكون تفريعا على ما سبق، مع أن المحكي عن بعض نسخ الوافي بالواو فالصحيح الاستدلال بهذه الجملة للحكم ودعوى أنه مختص بما بين المأمومين أنفسهم، ولا يعم ما بين المأموم والإمام. مندفعة بأن الضمير في بينهم إنما يرجع إلى جميع من تقدم وهم: الإمام والمأمومون وأهل الصف والصف الذي يتقدمهم.
فإن قلت: أن الخبر مروي في الوسائل هكذا: وإن صلى قوم بينهم وبين الإمام
قال: وقال أبو جعفر (ع): ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (2).
وقد استدل بالجملة الأولى منه لهذا الحكم: بدعوى ظهور ما لا يتخطى في إرادة الارتفاع بأن يكون العلو بمقدار لا يمكن طيه بخطوة واحدة، بل يحتاج إلى خطوة للصعود عليه أو غير ذلك كما عن بعضهم أو أنه يحمل عليه بقرينة قوله (ع) بعد ذلك: فإن كان بينهم إلى آخره فإنه ظاهر في كونه تفريعا على ما سبق إذ على هذا لا يناسب مع إرادة العرض كما عن المحقق اليزدي.
ولكن يرد عليه - مضافا إلى ظهور ما لا يتخطى أو قدر ما لا يتخطى في إرادة المسافة - أن ذيل الخبر صريح في ذلك وهو قوله: يكون قدر ذلك مسقط إلى آخر وعليه فيتعين البناء على أن قوله: فإن كان سترة إلى آخر في مقام بيان مانع مستقل، ولا يكون تفريعا على ما سبق، مع أن المحكي عن بعض نسخ الوافي بالواو فالصحيح الاستدلال بهذه الجملة للحكم ودعوى أنه مختص بما بين المأمومين أنفسهم، ولا يعم ما بين المأموم والإمام. مندفعة بأن الضمير في بينهم إنما يرجع إلى جميع من تقدم وهم: الإمام والمأمومون وأهل الصف والصف الذي يتقدمهم.
فإن قلت: أن الخبر مروي في الوسائل هكذا: وإن صلى قوم بينهم وبين الإمام