____________________
وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه إذا كان بينهما قدر ما لا يتخطى هل تنعقد الجماعة أم لا؟
المنسوب إلى المشهور هو الأول.
وعن الغنية الثاني وادعى عليه الاجماع وعن أبي الصلاح وجماعة من المتأخرين كأصحاب المدارك والمفاتيح والحدائق وغيرهم، وظاهر السيد والكليني والصدوق موافقته.
ويشهد له: حسن زرارة المتقدم: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة (1) وظاهر الفقرات الثلاث اعتبار ذلك لظهور النفي في نفي الصحة.
وأورد على الاستدلال به بايرادات:
الأول: إن النفي قد تعارف إرادة نفي الكمال منه، فلعله أريد منه ذلك في المقام وفيه: أنه مع ذلك ظاهر في نفي الصحة، ويؤيده في المقام اقترانه بحكم الحائل.
الثاني: إن الحسن مذيل بقوله (ع): ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون ذلك قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد فإن كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب، بل لا شبهة في إرادته بالنسبة إلى كون الصفوف تامة، وحيث إن قوله (ع): ولا يكون بين الصفين عطف على مدخول ينبغي وظاهر في إرادة بيان ضد التواصل، فيكون المتحصل من هذه الجملة أنه يستحب تواصل الصفوف بأن يكون بينها قدر ما يتخطى كقدر مسقط
إنما الكلام في أنه إذا كان بينهما قدر ما لا يتخطى هل تنعقد الجماعة أم لا؟
المنسوب إلى المشهور هو الأول.
وعن الغنية الثاني وادعى عليه الاجماع وعن أبي الصلاح وجماعة من المتأخرين كأصحاب المدارك والمفاتيح والحدائق وغيرهم، وظاهر السيد والكليني والصدوق موافقته.
ويشهد له: حسن زرارة المتقدم: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة - إلى أن قال - وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة (1) وظاهر الفقرات الثلاث اعتبار ذلك لظهور النفي في نفي الصحة.
وأورد على الاستدلال به بايرادات:
الأول: إن النفي قد تعارف إرادة نفي الكمال منه، فلعله أريد منه ذلك في المقام وفيه: أنه مع ذلك ظاهر في نفي الصحة، ويؤيده في المقام اقترانه بحكم الحائل.
الثاني: إن الحسن مذيل بقوله (ع): ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون ذلك قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد فإن كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب، بل لا شبهة في إرادته بالنسبة إلى كون الصفوف تامة، وحيث إن قوله (ع): ولا يكون بين الصفين عطف على مدخول ينبغي وظاهر في إرادة بيان ضد التواصل، فيكون المتحصل من هذه الجملة أنه يستحب تواصل الصفوف بأن يكون بينها قدر ما يتخطى كقدر مسقط