____________________
المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصلي عند ذلك (1).
وفي الجميع نظر، أما الاجماع فلعدم ثبوته، وعدم كونه تعبديا على فرض الثبوت.
وأما الثاني، فلأن اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول الوقت ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله ممنوع.
وأما الثالث فقد أورد عليه بأمور:
منها: أنه ضعيف السند لموسى بن بكير.
وفيه: أنه وإن كان واقفيا إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان، فلا وجه لرفع اليد عن روايته.
ومنها: أنه أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب فيشكل لذلك العمل به، لمعارضته بغيره مما يجب تقديمه عليه.
وفيه: أن أشبهيته بها غير ظاهر الوجه.
ومنها: أن التعليل فيه مشعر بإرادة الأفضلية فيكون مؤيدا للقول بالتخيير.
وفيه: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور قوله (ع): يصليها ركعتين. لهذا الاشعار، بل الصحيح الايراد عليه باعراض المشهور عنه وعدم استناد من أفتى بمضمونه إليه.
وقد استدل للقول بالتخيير في العروة بأن المكلف به في الوقت لم يكن هو التمام ولا القصر، بل الجامع بينهما، فإنه في قطعة من الزمان كان مكلفا بالتمام وفي قطعة من الوقت كان مكلفا بالقصر، فعند القضاء يجب عليه الإتيان بأحد الأمرين من القصر أو التمام.
وفي الجميع نظر، أما الاجماع فلعدم ثبوته، وعدم كونه تعبديا على فرض الثبوت.
وأما الثاني، فلأن اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول الوقت ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله ممنوع.
وأما الثالث فقد أورد عليه بأمور:
منها: أنه ضعيف السند لموسى بن بكير.
وفيه: أنه وإن كان واقفيا إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان، فلا وجه لرفع اليد عن روايته.
ومنها: أنه أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب فيشكل لذلك العمل به، لمعارضته بغيره مما يجب تقديمه عليه.
وفيه: أن أشبهيته بها غير ظاهر الوجه.
ومنها: أن التعليل فيه مشعر بإرادة الأفضلية فيكون مؤيدا للقول بالتخيير.
وفيه: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور قوله (ع): يصليها ركعتين. لهذا الاشعار، بل الصحيح الايراد عليه باعراض المشهور عنه وعدم استناد من أفتى بمضمونه إليه.
وقد استدل للقول بالتخيير في العروة بأن المكلف به في الوقت لم يكن هو التمام ولا القصر، بل الجامع بينهما، فإنه في قطعة من الزمان كان مكلفا بالتمام وفي قطعة من الوقت كان مكلفا بالقصر، فعند القضاء يجب عليه الإتيان بأحد الأمرين من القصر أو التمام.