____________________
ويشهد له: صحيح زرارة المتقدم آنفا، وغيره من النصوص الواردة الجمعة.
ومستحبة في الفرائض الباقية كما هو المشهور وعن المصنف - ره - في المنتهى، والشهيد في الذكرى عليه ظاهر الاجماع.
أقول: لا اشكال في استحبابها في الفرائض الحاضرة اليومية، بل لعله من ضروريات الدين.
ويشهد به: النصوص الكثيرة الواردة في مشروعيتها وفضيلتها، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في خصوص كل واحدة منها، وبالجملة استحباب الجماعة في اليومية الحاضرة مما لا شبهة فيه.
وكذلك لا ينبغي التوقف في مشروعيتها في الفوائت.
ويشهد له: - مضافا إلى استفادته من أدلة القضاء الدالة على أن الصلاة إذا مضى وقتها ولم يؤت بها يجب الإتيان بها بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواجبة والمستحبة خارج الوقت، وأن الفرق بين الأداء والقضاء إنما هو في خصوص الإتيان في الوقت وفي خارجه - اجماع المسلمين كما عن الذكرى، والمستفيضة الواردة في قضاء النبي (ص) وأصحابه صلاة الصبح جماعة (1).
وبعض النصوص الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة الدال على مشروعية الجماعة في الفائتة فيما إذا كان المأموم هو القاضي دون الإمام كخبر عبد الرحمن: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، ثم صلى المغرب (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (ع) قال، قلت له: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات (3).
ومستحبة في الفرائض الباقية كما هو المشهور وعن المصنف - ره - في المنتهى، والشهيد في الذكرى عليه ظاهر الاجماع.
أقول: لا اشكال في استحبابها في الفرائض الحاضرة اليومية، بل لعله من ضروريات الدين.
ويشهد به: النصوص الكثيرة الواردة في مشروعيتها وفضيلتها، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في خصوص كل واحدة منها، وبالجملة استحباب الجماعة في اليومية الحاضرة مما لا شبهة فيه.
وكذلك لا ينبغي التوقف في مشروعيتها في الفوائت.
ويشهد له: - مضافا إلى استفادته من أدلة القضاء الدالة على أن الصلاة إذا مضى وقتها ولم يؤت بها يجب الإتيان بها بما لها من الأجزاء والشرائط والأحكام الواجبة والمستحبة خارج الوقت، وأن الفرق بين الأداء والقضاء إنما هو في خصوص الإتيان في الوقت وفي خارجه - اجماع المسلمين كما عن الذكرى، والمستفيضة الواردة في قضاء النبي (ص) وأصحابه صلاة الصبح جماعة (1).
وبعض النصوص الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة الدال على مشروعية الجماعة في الفائتة فيما إذا كان المأموم هو القاضي دون الإمام كخبر عبد الرحمن: وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة، ثم صلى المغرب (2).
وخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (ع) قال، قلت له: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات (3).