____________________
بعموم العلة.
ولكن في خصوص المقام من جهة عدم القائل بذلك، وأن النوم من الأعذار العادية الجارية على مقتضى الطبع، وظاهر التعليل إرادة الأعذار الاتفاقية كما قيل، وأخبار نوم النبي صلى الله عليه وآله المختصة بالنوم من قبل الله تعالى كما وقع التصريح به في بعض النصوص، لا يمكن التمسك بالعموم، فالقول بوجوب القضاء مطلقا أظهر.
وقد نسب إلى جماعة تبعا للشيخ - قده - أنه يجب أن يصوم - من نام عن العتمة فلم يقم إلى بعد انتصاف الليل، - في نهار تلك الليلة.
ويشهد له خبر عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الإمام الصادق (ع) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى بعد انتصاف الليل، قال (ع): يصليها ويصبح صائما (1).
ولكن لجهالة عبد الله وارسال الخبر لا يعتمد عليه.
نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما هو المشهور لأخبار من بلغ.
وبذلك يظهر اندفاع ما يتوهم من أن الأصحاب أفتوا بمطلوبية الصوم فضعف الخبر ينجبر بعمل الأصحاب.
وجه الاندفاع: أنهم أفتوا بالاستحباب لقاعدة التسامح لا للاعتماد على الخبر، وإلا لأفتوا بالوجوب.
ومنها: ما لو صلى بغير طهور.
ويشهد لوجوب القضاء في هذا المورد جملة من النصوص المتقدم بعضها.
صرح الفقهاء بوجوب القضاء على من فاتته الصلاة بسكر وعلى المرتد، ولكن
ولكن في خصوص المقام من جهة عدم القائل بذلك، وأن النوم من الأعذار العادية الجارية على مقتضى الطبع، وظاهر التعليل إرادة الأعذار الاتفاقية كما قيل، وأخبار نوم النبي صلى الله عليه وآله المختصة بالنوم من قبل الله تعالى كما وقع التصريح به في بعض النصوص، لا يمكن التمسك بالعموم، فالقول بوجوب القضاء مطلقا أظهر.
وقد نسب إلى جماعة تبعا للشيخ - قده - أنه يجب أن يصوم - من نام عن العتمة فلم يقم إلى بعد انتصاف الليل، - في نهار تلك الليلة.
ويشهد له خبر عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الإمام الصادق (ع) في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى بعد انتصاف الليل، قال (ع): يصليها ويصبح صائما (1).
ولكن لجهالة عبد الله وارسال الخبر لا يعتمد عليه.
نعم لا بأس بالقول باستحبابه كما هو المشهور لأخبار من بلغ.
وبذلك يظهر اندفاع ما يتوهم من أن الأصحاب أفتوا بمطلوبية الصوم فضعف الخبر ينجبر بعمل الأصحاب.
وجه الاندفاع: أنهم أفتوا بالاستحباب لقاعدة التسامح لا للاعتماد على الخبر، وإلا لأفتوا بالوجوب.
ومنها: ما لو صلى بغير طهور.
ويشهد لوجوب القضاء في هذا المورد جملة من النصوص المتقدم بعضها.
صرح الفقهاء بوجوب القضاء على من فاتته الصلاة بسكر وعلى المرتد، ولكن