____________________
اعتبار الذكر مختص بما اشتمل على الذكر المخصوص.
والأظهر هو التخيير بين الصيغتين بمعنى أن له أن يقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وذلك لأن خبر الحلبي المتضمن للكيفيتين يدل على التخيير - كان ما رواه في الموردين نقل فعله (ع) فتأمل أو أمره بالكيفيتين، أو كان أحدهما نقل فعل والآخر نقل قول، كما لا يخفى.
وأما ما في بعض الكلمات من الجمع بين الكيفيتين فلم يظهر وجهه.
ولو اختار الصيغة الأولى لا بد له من الجمع بين المحتملات الستة المتقدمة، فإن كلا من المشايخ نقلها بكيفية خاصة، ولو أضيف إليها ما عن بعض النسخ من تبديل الظاهر بالضمير تكون المحتملات ستة، وحيث إن اختلاف النسخ ليس بمنزلة الروايات المتعددة في الحكم بالترجيح أو التخيير، بل من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة فيتعين الجمع بين المحتملات.
اللهم إلا أن يقال: إن ما عن بعض النسخ من التبديل بالضمير لا يعتمد عليه في مقابل النسخ المتعددة المشهورة، كما أن تصدير آل محمد بكلمة على لا يضر حتى مع عدم وجودها في الأصل، سيما مع أصالة عدم الزيادة المعول عليها عند التعارض بينها وبين النقيصة وعليه فلو جمع بين ما نقلناه عن الكافي وعن التهذيب يكفي.
ودعوى أن الجمع مخالف للاحتياط من جهة الزيادة مندفعة بما تقدم من عدم قدحها، فلا محذور في الجمع من هذه الجهة.
ولو اختار الصيغة الثانية فقد يقال: إن الأظهر جواز الاتيان بها بدون كلمة (واو) لأن الكليني أضبط من الشيخ، ولكن يعارض ذلك ما أسس في محله من تقدم
والأظهر هو التخيير بين الصيغتين بمعنى أن له أن يقول فيهما: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وذلك لأن خبر الحلبي المتضمن للكيفيتين يدل على التخيير - كان ما رواه في الموردين نقل فعله (ع) فتأمل أو أمره بالكيفيتين، أو كان أحدهما نقل فعل والآخر نقل قول، كما لا يخفى.
وأما ما في بعض الكلمات من الجمع بين الكيفيتين فلم يظهر وجهه.
ولو اختار الصيغة الأولى لا بد له من الجمع بين المحتملات الستة المتقدمة، فإن كلا من المشايخ نقلها بكيفية خاصة، ولو أضيف إليها ما عن بعض النسخ من تبديل الظاهر بالضمير تكون المحتملات ستة، وحيث إن اختلاف النسخ ليس بمنزلة الروايات المتعددة في الحكم بالترجيح أو التخيير، بل من قبيل اشتباه الحجة باللا حجة فيتعين الجمع بين المحتملات.
اللهم إلا أن يقال: إن ما عن بعض النسخ من التبديل بالضمير لا يعتمد عليه في مقابل النسخ المتعددة المشهورة، كما أن تصدير آل محمد بكلمة على لا يضر حتى مع عدم وجودها في الأصل، سيما مع أصالة عدم الزيادة المعول عليها عند التعارض بينها وبين النقيصة وعليه فلو جمع بين ما نقلناه عن الكافي وعن التهذيب يكفي.
ودعوى أن الجمع مخالف للاحتياط من جهة الزيادة مندفعة بما تقدم من عدم قدحها، فلا محذور في الجمع من هذه الجهة.
ولو اختار الصيغة الثانية فقد يقال: إن الأظهر جواز الاتيان بها بدون كلمة (واو) لأن الكليني أضبط من الشيخ، ولكن يعارض ذلك ما أسس في محله من تقدم