____________________
والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (1).
وفي الفقيه: أنه قال، يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد قال: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (2).
وقد نقل عن بعض النسخ تبديل الظاهر في قوله: وآل محمد بالضمير.
وفيه - مضافا إلى أن المروي عن التهذيب هكذا: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو: بسم الله الخ، وهو أنسب بقول الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول كما لا يخفى، وعليه فهو في نفسه لا يدل على الوجوب، لكونه حكاية فعل فتأمل - أنه لو سلم ظهوره في الوجوب لا بد من حمله على الاستحباب جميعا بينه وبين الموثق المتقدم.
ودعوى أن الجمع المزبور ليس عرفيا، لوضوح التعارض بين قوله: تقول في سجدتي الخ، وقوله (ع): وليس عليه أن يسبح فيهما مندفعة بن الموثق لوروده في مقام بيان ما يجب فيهما لا يكون ظاهرا في أزيد من نفي الوجوب، فالجمع بينه وبين الحسن يكون بما أشرنا إليه.
ودعوى أن المنفي في الموثق إنما هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص.
مندفعة بأن فيه: إنما هي سجدتان فقط.
ولكن الانصاف أن دعوى التعارض بينهما بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما غير بعيدة، والترجيح مع الحسن، فالأحوط عدم ترك الذكر فيهما.
وعلى تقدير القول بالوجوب هل يتعين الذكر المخصوص كما عن جماعة، أم يكفي مطلق الذكر كما عن المبسوط وغيره؟ وجهان، أقواهما الأول، إذ الدليل على
وفي الفقيه: أنه قال، يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد قال: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (2).
وقد نقل عن بعض النسخ تبديل الظاهر في قوله: وآل محمد بالضمير.
وفيه - مضافا إلى أن المروي عن التهذيب هكذا: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في سجدتي السهو: بسم الله الخ، وهو أنسب بقول الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول كما لا يخفى، وعليه فهو في نفسه لا يدل على الوجوب، لكونه حكاية فعل فتأمل - أنه لو سلم ظهوره في الوجوب لا بد من حمله على الاستحباب جميعا بينه وبين الموثق المتقدم.
ودعوى أن الجمع المزبور ليس عرفيا، لوضوح التعارض بين قوله: تقول في سجدتي الخ، وقوله (ع): وليس عليه أن يسبح فيهما مندفعة بن الموثق لوروده في مقام بيان ما يجب فيهما لا يكون ظاهرا في أزيد من نفي الوجوب، فالجمع بينه وبين الحسن يكون بما أشرنا إليه.
ودعوى أن المنفي في الموثق إنما هو التسبيح فلا يشمل الذكر المخصوص.
مندفعة بأن فيه: إنما هي سجدتان فقط.
ولكن الانصاف أن دعوى التعارض بينهما بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما غير بعيدة، والترجيح مع الحسن، فالأحوط عدم ترك الذكر فيهما.
وعلى تقدير القول بالوجوب هل يتعين الذكر المخصوص كما عن جماعة، أم يكفي مطلق الذكر كما عن المبسوط وغيره؟ وجهان، أقواهما الأول، إذ الدليل على