____________________
غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويمكن أن يستدل له بالنصوص المتضمنة للأمر بها وهو جالس كصحيح الفضيل أو قبل أن يقول، أو قبل أن يتكلم (1) كما في صحيحي ابن أبي يعفور (2)، والحلبي (3) - وخبر القداح (4) فإن الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفي ورودها في مقام بيان ضيق وقت هذه السجدة المستلزم للزوم الإتيان بها فورا وأن التحديد بذلك إنما يكون للجري مجرى الغالب - ولعل هذا بضميمة الاجماع المحكي يكفي في الحكم بوجوب المبادرة.
وأما موثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس (5) الدال على عدم لزوم الفورية فلا عراض الأصحاب عنه وعدم القائل به كما عن الحدائق لا يعتمد عليه، فالقول بوجوب المبادرة لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط.
الرابع: إذا لم يأت بهما عمدا، فهل تبطل الصلاة، كما عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك بل عن الشرح نسبته إلى ظاهر غيره من الأصحاب أم لا تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب؟
وجهان.
قد استدل للأول: بأن ظاهر الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو
ويمكن أن يستدل له بالنصوص المتضمنة للأمر بها وهو جالس كصحيح الفضيل أو قبل أن يقول، أو قبل أن يتكلم (1) كما في صحيحي ابن أبي يعفور (2)، والحلبي (3) - وخبر القداح (4) فإن الظاهر منها بحسب المتفاهم العرفي ورودها في مقام بيان ضيق وقت هذه السجدة المستلزم للزوم الإتيان بها فورا وأن التحديد بذلك إنما يكون للجري مجرى الغالب - ولعل هذا بضميمة الاجماع المحكي يكفي في الحكم بوجوب المبادرة.
وأما موثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس (5) الدال على عدم لزوم الفورية فلا عراض الأصحاب عنه وعدم القائل به كما عن الحدائق لا يعتمد عليه، فالقول بوجوب المبادرة لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط.
الرابع: إذا لم يأت بهما عمدا، فهل تبطل الصلاة، كما عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والوحيد في شرح المفاتيح وشرح المدارك بل عن الشرح نسبته إلى ظاهر غيره من الأصحاب أم لا تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب؟
وجهان.
قد استدل للأول: بأن ظاهر الأمر الوارد في مورد بيان الجزئية والشرطية هو