____________________
السهو بعد تسليمك وأنت جالس، ثم سلم بعدهما (1) فإن عدم ذكر التشهد مع التعرض للسلام دليل عدم وجوبه.
ولخبر علي بن حمزة عنه (ع) في ناسي التشهد فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (2) حيث أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك.
ولموثق عمار المتقدم.
ولكن خبر أبي بصير وإن كان مشعرا بعدم الوجوب لا يصلح معارضا لما هو ظاهر فيه.
وخبر علي بن حمزة لم يعمل بظاهره.
وموثق عمار قد مر حاله، فإذا الأحوط البناء عملا على الوجوب.
ثم إنه لا كلام في أنه يتشهد تشهدا خفيفا لأن نصوص الباب جملة منها مقيدة بالخفيف، ومقتضى حمل المطلق على المقيد البنا على ذلك.
وإنما الكلام في بيان المراد من التشهد الخفيف، وأنه هل يكون عبارة عن التشهد المعهود في الصلاة، واطلاق الخفيف عليه إنما هو في قبال التشهدات المفصلة أم يكون عبارة عن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الله صل على محمد وآل محمد؟ الأظهر هو الأول، إذ لا كلام في أنه ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص في الخفيف في المقام، وحيث إن الظاهر من النصوص إنما هو الالزام بالمشروع لا تشريع كيفية خاصة فيه، وما هو مشروع في الصلاة من التشهد الخفيف هو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا يكون أخف من ذلك مشروعا كما تقدم، فيتعين البناء
ولخبر علي بن حمزة عنه (ع) في ناسي التشهد فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك (2) حيث أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك.
ولموثق عمار المتقدم.
ولكن خبر أبي بصير وإن كان مشعرا بعدم الوجوب لا يصلح معارضا لما هو ظاهر فيه.
وخبر علي بن حمزة لم يعمل بظاهره.
وموثق عمار قد مر حاله، فإذا الأحوط البناء عملا على الوجوب.
ثم إنه لا كلام في أنه يتشهد تشهدا خفيفا لأن نصوص الباب جملة منها مقيدة بالخفيف، ومقتضى حمل المطلق على المقيد البنا على ذلك.
وإنما الكلام في بيان المراد من التشهد الخفيف، وأنه هل يكون عبارة عن التشهد المعهود في الصلاة، واطلاق الخفيف عليه إنما هو في قبال التشهدات المفصلة أم يكون عبارة عن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الله صل على محمد وآل محمد؟ الأظهر هو الأول، إذ لا كلام في أنه ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص في الخفيف في المقام، وحيث إن الظاهر من النصوص إنما هو الالزام بالمشروع لا تشريع كيفية خاصة فيه، وما هو مشروع في الصلاة من التشهد الخفيف هو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا يكون أخف من ذلك مشروعا كما تقدم، فيتعين البناء