____________________
وثانيا أن تمامية الاستدلال به تتوقف على عدم كون عرفات مسافة ولو لمن لا يرجع من يومه، وإلا فالخبر مما اتفق الأصحاب على طرحه وعدم العمل به، والثابت خلافه وبعبارة أخرى: الاستدلال به يتوقف على عدم كون عرفات على أربعة فراسخ من مكة، أو عدم كون الأربعة مع عدم الرجوع ليومه مسافة وإلا فالخبر لم يعمل به أحد.
اللهم إلا أن يقال: إن الأصحاب إنما أفتوا بمضرية قصد الخروج إلى المسافة التي يتعين فيها القصر، ولم يتعرضوا لقصد المسافة التي تكون المكلف فيها بالخيار بين القصر والتمام كما في الأربعة مع مبيت ليلة.
وثالثا: يحتمل دخل خصوص مكة في هذا الحكم أي وجوب الاتمام لو نوى مثل هذه الإقامة المتخللة بقطع هذه المسافة كما أن أصل جواز، الاتمام أو رجحانه للمسافر مختص بها.
ولعله إلى هذا نظر الشيخ - ره - على ما نقل عنه صاحب الحدائق، حيث حكم باعتبار النية مع علم عدم الإقامة في مكة خاصة.
ومنها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): من قدم قبل التروية بعشره أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (1).
اللهم إلا أن يقال: إن الأصحاب إنما أفتوا بمضرية قصد الخروج إلى المسافة التي يتعين فيها القصر، ولم يتعرضوا لقصد المسافة التي تكون المكلف فيها بالخيار بين القصر والتمام كما في الأربعة مع مبيت ليلة.
وثالثا: يحتمل دخل خصوص مكة في هذا الحكم أي وجوب الاتمام لو نوى مثل هذه الإقامة المتخللة بقطع هذه المسافة كما أن أصل جواز، الاتمام أو رجحانه للمسافر مختص بها.
ولعله إلى هذا نظر الشيخ - ره - على ما نقل عنه صاحب الحدائق، حيث حكم باعتبار النية مع علم عدم الإقامة في مكة خاصة.
ومنها: صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): من قدم قبل التروية بعشره أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (1).