____________________
المسألة صورا:
الأولى: أن يعلم باتيان الصلاة الرباعية ولكن شك في صحتها وفسادها، وفي هذه الصورة لا ريب في الانحلال ولزوم التمام عليه، مقتضى قاعدة (1) الفراغ الحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الصحة عليها منها: وجوب التمام في الفرض.
الثانية: أن يشك في اتيان الصلاة بعد خروج الوقت، والأظهر في هذه الصورة أيضا البقاء على التمام، لأن مقتضى قاعدة (2) الوقت حائل البناء على تحقق الصلاة فيترتب عليه جميع الآثار منها: هذا الأثر.
واستدل لعدم الانحلال وعدم البقاء على التمام بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق اليزدي وهو أن مقتضى الشك بعد انقضاء الوقت وإن كان الحكم بوقوعها شرعا لكن لا يثبت بذلك أن العدول المزبور واقع في حال ايجاد الرباعية.
وفيه: أن الموضوع لوجوب التمام ليس هو العدول الواقع في تلك الحال، كي يقال: إنه لا يثبت باجراء قاعدة الوقت حائل، بل الموضوع مركب من العزم على الإقامة والاتيان بالصلاة التمام، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالتعبد فلا مناص من ترتيب الأثر.
وبذلك يظهر أنه لا فرق بين كون هذه القاعدة من الأمارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة.
الثاني: إن قاعدة الشك بعد خروج الوقت يحتمل اختصاصها بنفي الإعادة للاقتصار في دليلها وهو صحيح زرارة والفضيل على ذلك.
الأولى: أن يعلم باتيان الصلاة الرباعية ولكن شك في صحتها وفسادها، وفي هذه الصورة لا ريب في الانحلال ولزوم التمام عليه، مقتضى قاعدة (1) الفراغ الحكم بصحة الصلاة وترتيب آثار الصحة عليها منها: وجوب التمام في الفرض.
الثانية: أن يشك في اتيان الصلاة بعد خروج الوقت، والأظهر في هذه الصورة أيضا البقاء على التمام، لأن مقتضى قاعدة (2) الوقت حائل البناء على تحقق الصلاة فيترتب عليه جميع الآثار منها: هذا الأثر.
واستدل لعدم الانحلال وعدم البقاء على التمام بوجهين:
الأول: ما أفاده المحقق اليزدي وهو أن مقتضى الشك بعد انقضاء الوقت وإن كان الحكم بوقوعها شرعا لكن لا يثبت بذلك أن العدول المزبور واقع في حال ايجاد الرباعية.
وفيه: أن الموضوع لوجوب التمام ليس هو العدول الواقع في تلك الحال، كي يقال: إنه لا يثبت باجراء قاعدة الوقت حائل، بل الموضوع مركب من العزم على الإقامة والاتيان بالصلاة التمام، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان والآخر بالتعبد فلا مناص من ترتيب الأثر.
وبذلك يظهر أنه لا فرق بين كون هذه القاعدة من الأمارات أو الأصول المحرزة أو غير المحرزة.
الثاني: إن قاعدة الشك بعد خروج الوقت يحتمل اختصاصها بنفي الإعادة للاقتصار في دليلها وهو صحيح زرارة والفضيل على ذلك.