____________________
الثاني: إن المراد بنية الإقامة في كلمات الفقهاء ليس هو القصد الخاص المعبر عنه في كلماتهم بالنية المعتبر في تحققها الاختيار، بل المراد بها الجزم بالبقاء ولو بأسباب قهرية، لأنه - مضافا إلى وضوحه - يشهد له صحيح زرارة المتقدم وغيره، والمراد بالجزم هو ما لا ينافيه الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف والعادة.
الثالث: يشترط وحدة محل الإقامة بلا خلاف، لظهور الأدلة في اعتبار الإقامة الواحدة المستمرة ومن عزم على إقامة عشرة أيام في بلدين بأن يقيم في كل بلد خمسا لا يقال في حقه أنه عازم على إقامة عشرة أيام في أرض.
ولا ينافيه موثق عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقم فيها أيتم أو يقصر؟ قال (عليه السلام): يتم (1).
وعن الشيخ والصدوق نحوه إلا أنه قال (يطوف) بدل (يقيم) لأنه يحتمل أن يكون المراد منه ما دل عليه بعض النصوص من وجوب التمام في الضيعة، وقد تقدم الكلام فيه فيكون أجنبيا عما نحن فيه.
وقد وقع الكلام بين الأعلام في بيان المراد من الوحدة المعتبرة في محل الإقامة إذ لا ريب في المراد ليس الوحدة الحقيقية، كي ينافيها تردد المقيم في البلد من داره إلى المسجد ولا الوحدة الاعتبارية لاختلافها جدا مثلا البلاد المتعددة الكثيرة تكون واحدة ببعض الاعتبارات مثل إيران.
وما ذكره بعض من أن المراد: الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة، فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجبا لتعدد الإقامة عرفا فيها كانت مكانا واحدا بذلك الاعتبار وإن كانت موجبة لتعدد الإقامة عرفا كانت متعددة
الثالث: يشترط وحدة محل الإقامة بلا خلاف، لظهور الأدلة في اعتبار الإقامة الواحدة المستمرة ومن عزم على إقامة عشرة أيام في بلدين بأن يقيم في كل بلد خمسا لا يقال في حقه أنه عازم على إقامة عشرة أيام في أرض.
ولا ينافيه موثق عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقم فيها أيتم أو يقصر؟ قال (عليه السلام): يتم (1).
وعن الشيخ والصدوق نحوه إلا أنه قال (يطوف) بدل (يقيم) لأنه يحتمل أن يكون المراد منه ما دل عليه بعض النصوص من وجوب التمام في الضيعة، وقد تقدم الكلام فيه فيكون أجنبيا عما نحن فيه.
وقد وقع الكلام بين الأعلام في بيان المراد من الوحدة المعتبرة في محل الإقامة إذ لا ريب في المراد ليس الوحدة الحقيقية، كي ينافيها تردد المقيم في البلد من داره إلى المسجد ولا الوحدة الاعتبارية لاختلافها جدا مثلا البلاد المتعددة الكثيرة تكون واحدة ببعض الاعتبارات مثل إيران.
وما ذكره بعض من أن المراد: الوحدة الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة، فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون تعددها موجبا لتعدد الإقامة عرفا فيها كانت مكانا واحدا بذلك الاعتبار وإن كانت موجبة لتعدد الإقامة عرفا كانت متعددة