____________________
اختصاص الملكية، أم لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه، ثالثها المشهور بين الأصحاب، بل عن الجواهر نفي الخلاف فيه.
ويشهد له: اطلاق الأدلة.
واستدل لاعتبار حصول الملك له بصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (عليه السلام): أن يكون له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (1).
وفيه: أن المنزل أولا وصف بالاستيطان فيكون هذا آية أن ذكر المنزل في تفسير الاستيطان إنما هو لتمهيد ذكر الإقامة فيكون حاصل الجواب: أن استيطان المنزل إنما هو الإقامة فيه ستة أشهر.
الثانية: هل يعتبر الإقامة ستة أشهر كما عن ظاهر المحقق في كتابيه، والشهيدين في الذكرى والروضة، وأكثر من تأخر عنهما، أم لا يعتبر ذلك وإنما يعتبر الإقامة فيه بمقدار يصدق أنه وطنه عرفا كما في العروة وغيرها، أم يكفي مجرد النية كما عن الشيخ الأكبر في بغية الطالب وعن الجواهر أنه لا يخلو عن قوة؟ وجوه:
قد استدل للأول بصحيح ابن بزيع المتقدم بتقريب: أنه فسر (عليه السلام) فيه مطلق الاستيطان الوارد في الروايات بإقامة المدة.
وبما عن الذكرى من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي.
وبما عن المدارك من أن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع الملك
ويشهد له: اطلاق الأدلة.
واستدل لاعتبار حصول الملك له بصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (عليه السلام): أن يكون له فيه منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (1).
وفيه: أن المنزل أولا وصف بالاستيطان فيكون هذا آية أن ذكر المنزل في تفسير الاستيطان إنما هو لتمهيد ذكر الإقامة فيكون حاصل الجواب: أن استيطان المنزل إنما هو الإقامة فيه ستة أشهر.
الثانية: هل يعتبر الإقامة ستة أشهر كما عن ظاهر المحقق في كتابيه، والشهيدين في الذكرى والروضة، وأكثر من تأخر عنهما، أم لا يعتبر ذلك وإنما يعتبر الإقامة فيه بمقدار يصدق أنه وطنه عرفا كما في العروة وغيرها، أم يكفي مجرد النية كما عن الشيخ الأكبر في بغية الطالب وعن الجواهر أنه لا يخلو عن قوة؟ وجوه:
قد استدل للأول بصحيح ابن بزيع المتقدم بتقريب: أنه فسر (عليه السلام) فيه مطلق الاستيطان الوارد في الروايات بإقامة المدة.
وبما عن الذكرى من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي.
وبما عن المدارك من أن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع الملك