____________________
أو شرعيا عن الأول ودخوله في الثاني، ويرتفع التعارض بدخول مورد التعارض في أحد القسمين، لكن لو قلنا بدخوله تحت القسم الثاني - أعني ما دل على القصر - لزم حمل الاطلاقات الكثيرة الدالة على التمام على الفرد النادر، وهو أخذ الضيعة وطنا عرفيا دائميا لنفسه، وهذا بخلاف ما لو قلنا بدخوله تحت القسم الأول، فإنه يوجب حمل كل من القسمين على الفرد المتعارف الشائع فيتعين ذلك، لأنه يوجب أقوائية الأول في مورد التعارض.
وفيه: أن مجرد الأقوائية لا يصلح شاهدا للجمع، بل الجمع المقبول هو الجمع العرفي، ومن الواضح أن هذين القسمين لو القيا إلى العرف لا يرون أحدهما قرينة على الآخر، بل يرونهما متعارضين.
والظاهر أن في المقام قسما ثالثا يشهد للجمع بينهما، وهو ما دل على حصر التمام في المنزل الذي توطنه، وأن المناط الاستيطان كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر، قال (عليه السلام): يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه (1). ونحوه غيره، وهذا القسم يوجب حمل القسم الأول على المنزل الذي اتخذه وطنا عرفيا.
وفي المقام أمور أخر استندوا إليها في اثبات الوطن الشرعي، لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فتحصل، أن الوطن الشرعي غير ثابت، وأن المدار في التمام على تحقق مفهوم الاستيطان عرفا.
وفيه: أن مجرد الأقوائية لا يصلح شاهدا للجمع، بل الجمع المقبول هو الجمع العرفي، ومن الواضح أن هذين القسمين لو القيا إلى العرف لا يرون أحدهما قرينة على الآخر، بل يرونهما متعارضين.
والظاهر أن في المقام قسما ثالثا يشهد للجمع بينهما، وهو ما دل على حصر التمام في المنزل الذي توطنه، وأن المناط الاستيطان كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر، قال (عليه السلام): يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه (1). ونحوه غيره، وهذا القسم يوجب حمل القسم الأول على المنزل الذي اتخذه وطنا عرفيا.
وفي المقام أمور أخر استندوا إليها في اثبات الوطن الشرعي، لأجل وضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فتحصل، أن الوطن الشرعي غير ثابت، وأن المدار في التمام على تحقق مفهوم الاستيطان عرفا.