فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٤٩

____________________
كونها عن قصد التوطن.
الثاني: أنه هل يعتبر في الوطن الشرعي أن يكون له فيه ملك عين أم يكفي إقامة ستة أشهر في منزل له ولو كان على نحو الاختصاص؟ قولان:
قد استدل للأول بقوله (عليه السلام) في صحيح ابن بزيع: إلا أن يكون له منزل يقيم فيه (1).
وتقريب الاستدلال به وجهان:
الأول: أن اللام إذا كان متعلقها قابلا للجدة الاعتبارية تكون ظاهرة في الملك.
لثاني: ما أفاده الشيخ الأعظم - ره - وهو أنه لو لم يرد منها ملكية المنزل لم يكن وجه في اعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة، لأن الاستيطان فيها لا يكون إلا في منزل، فكان يكفي قوله: إلا أن يستوطنه.
وفيهما نظر:
أما الأول، فلأن اللام لا تفيد إلا الاختصاص خصوصا بالنسبة إلى المنازل فإنها تفيد الاختصاص من حيث النزول.
وأما الثاني، فلما مر في الجهة الأولى من الموضع الأول.
وقد يستدل له بموثق عمار عن مولانا الصادق (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال (عليه السلام) يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (2).
والصحيح: أن يستدل له بالنصوص المتضمنة، لأن المدار على الملك (3)،

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ١٤ من أبواب صلاة المسافر.
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: صلاة المسافر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 446 447 448 449 450 451 455 456 457 ... » »»
الفهرست