____________________
مع أن السؤال عن الأمور الواضحة ليس بعزيز في الأخبار.
الوجه الثالث: إن ظاهر الصحيح اعتبار الملك والمنزل، فلو حمل الاستيطان على الفعلي المساوق للعرفي لزم مخالفة الاجماع، إذ لا يعتبر في الوطن العرفي الملك اجماعا، فلا بد وأن يحمل على الماضي فيثبت مطلوب المشهور.
وفيه: ما تقدم في الموضع الأول في الجهة الأولى، مع أن الاجماع على عدم اعتبار المنزل لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الاستيطان في الفعلي وإنما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر في اعتباره لو كان ظاهرا فيه.
الأمر الثاني ما ذكره جدي العلامة - ره - وإن استشكل فيه - قده - وهو أن النصوص المتضمنة للوطن قسمان:
الأول: ما دل على لزوم التمام في الضيعة مطلقا كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1) ونحوه غيره.
الثاني: ما دل على لزوم القصر فيها مطلقا كخبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): من أتى ضيعة له ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة (2). ونحوه غيره.
والتعارض بين القسمين إنما هو فيما إذا اتخذ الضيعة وطنا عرفيا شرعيا، إذ لا اشكال ولا كلام - نصا وفتوى - في خروج ما إذا اتخذها وطنا عرفيا عن الثاني ودخوله في الأول، كما لا كلام في خروج ما إذا مر بالضيعة من دون أن يأخذها وطنا عرفيا
الوجه الثالث: إن ظاهر الصحيح اعتبار الملك والمنزل، فلو حمل الاستيطان على الفعلي المساوق للعرفي لزم مخالفة الاجماع، إذ لا يعتبر في الوطن العرفي الملك اجماعا، فلا بد وأن يحمل على الماضي فيثبت مطلوب المشهور.
وفيه: ما تقدم في الموضع الأول في الجهة الأولى، مع أن الاجماع على عدم اعتبار المنزل لا يصلح قرينة لرفع اليد عن ظهور الاستيطان في الفعلي وإنما يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر في اعتباره لو كان ظاهرا فيه.
الأمر الثاني ما ذكره جدي العلامة - ره - وإن استشكل فيه - قده - وهو أن النصوص المتضمنة للوطن قسمان:
الأول: ما دل على لزوم التمام في الضيعة مطلقا كصحيح إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر (1) ونحوه غيره.
الثاني: ما دل على لزوم القصر فيها مطلقا كخبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): من أتى ضيعة له ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة (2). ونحوه غيره.
والتعارض بين القسمين إنما هو فيما إذا اتخذ الضيعة وطنا عرفيا شرعيا، إذ لا اشكال ولا كلام - نصا وفتوى - في خروج ما إذا اتخذها وطنا عرفيا عن الثاني ودخوله في الأول، كما لا كلام في خروج ما إذا مر بالضيعة من دون أن يأخذها وطنا عرفيا