____________________
وفيه: أنه إن أريد بالإقامة العرفية، أنه يرجع إلى العرف في تعيين مفهوم الإقامة فهو مما لا ريب فيه إلا أن الإقامة عندهم إلا ما ذكرناه آنفا.
وإن أريد بها الرجوع إليهم في تطبيق المفهوم على المصداق، وأنه يراعى المسامحات العرفية في هذا المقام فهو فاسد، إذ المسامحات العرفية في هذا المقام تضرب على الجدار.
الثاني: إن حقيقة الإقامة ليست إلا كون المحل مقرا له ومحطا لرحله، وبديهي أن هذا لا ينافي مع الخروج المذكور.
وفيه: ما عرفت ما فيه آنفا.
واستدل للقول الثالث - وهو عدم الاضرار مطلقا - بجملة من النصوص.
منها: خبر محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير، قال (عليه السلام): إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال (عليه السلام): انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه حين القصد في الفرض لا محالة يكون قاصدا للخروج إلى عرفات للحج قبل مضي العشرة فيدل الخبر على عدم مضريته.
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف السند، لعدم ثبوت وثاقة محمد بن إبراهيم ولا حسنه.
وإن أريد بها الرجوع إليهم في تطبيق المفهوم على المصداق، وأنه يراعى المسامحات العرفية في هذا المقام فهو فاسد، إذ المسامحات العرفية في هذا المقام تضرب على الجدار.
الثاني: إن حقيقة الإقامة ليست إلا كون المحل مقرا له ومحطا لرحله، وبديهي أن هذا لا ينافي مع الخروج المذكور.
وفيه: ما عرفت ما فيه آنفا.
واستدل للقول الثالث - وهو عدم الاضرار مطلقا - بجملة من النصوص.
منها: خبر محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير، قال (عليه السلام): إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال (عليه السلام): انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه حين القصد في الفرض لا محالة يكون قاصدا للخروج إلى عرفات للحج قبل مضي العشرة فيدل الخبر على عدم مضريته.
وفيه أولا: إن الخبر ضعيف السند، لعدم ثبوت وثاقة محمد بن إبراهيم ولا حسنه.