____________________
فما عن الجواهر من احتمال وجوب القصر في الثاني، لأن المتيقن الأولي فيبقى غيره على أدلة القصر غير تام إذ بعد اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن.
ويشير إلى ما اخترناه ما ورد من التمام على الجابي والاشتقان بناء على أنه أمين البيدر، فإن عمليتهما للسفر إنما تكون في أوقات مخصوصة.
فهل يجب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج، كما عن الجواهر وفي العروة وغيرهما، أم يجب عليهم التمام؟ وجهان.
قد استدل للأول بعدم صدق عملية السفر المبني صدقها على المزاولة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة طويلة غير معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة.
وبصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة. الحديث (1). فإنه ظاهر في خروج الجمال الذي ليس له إلا سفر واحد في طول السنة عن موضوع النصوص.
وبمكاتبة محمد بن جزك إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وافطار (2).
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأنه وإن اعتبر في صدق عملية السفر المزاولة مرة بعد أخرى، ولكن لا يعتبر تلك أن تكون في سنة واحدة فمن شغله ذلك في السنوات العديدة سيما من هو بعيد عن مكة الذي يكون سفره في أشهر من السنة يصدق عليه هذا العنوان.
ويشير إلى ما اخترناه ما ورد من التمام على الجابي والاشتقان بناء على أنه أمين البيدر، فإن عمليتهما للسفر إنما تكون في أوقات مخصوصة.
فهل يجب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج، كما عن الجواهر وفي العروة وغيرهما، أم يجب عليهم التمام؟ وجهان.
قد استدل للأول بعدم صدق عملية السفر المبني صدقها على المزاولة مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة طويلة غير معتادة لمن يزاول تلك الحرفة أو الصنعة.
وبصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام): المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة. الحديث (1). فإنه ظاهر في خروج الجمال الذي ليس له إلا سفر واحد في طول السنة عن موضوع النصوص.
وبمكاتبة محمد بن جزك إلى أبي الحسن (عليه السلام): إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل، أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع (عليه السلام) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وافطار (2).
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأنه وإن اعتبر في صدق عملية السفر المزاولة مرة بعد أخرى، ولكن لا يعتبر تلك أن تكون في سنة واحدة فمن شغله ذلك في السنوات العديدة سيما من هو بعيد عن مكة الذي يكون سفره في أشهر من السنة يصدق عليه هذا العنوان.