____________________
فرض الله عز وجل (1).
وبصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال، قلت له: صليت الظهر ربع ركعات وأنا في سفر، قال (عليه السلام): أعد (2).
ولكن يرد على الكل: أن الصحيح المتقدم أخص منها فيقدم عليها.
ودعوى: أن النسبة بينه وبين صحيح الحلبي عموم من وجه لاختصاص صحيح الحلبي بصلاة الظهر، فيتساقطان، مندفعة بأن الظاهر عدم الخصوصية للظهر وأن التعبير بها من جهة وقوع الابتلاء بها أو من باب المثال، والمراد اتيان الصلاة الرباعية تماما في السفر، مع أنه لو سلم الاختصاص لا ريب في أظهرية الصحيح في دلالته على عدم وجوب الإعادة على الجاهل.
ثانيهما: ما عن الحلبي والإسكافي، وهو أنه يعيد في الوقت دون خارجه.
واستدل له بصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال (عليه السلام): إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (3).
وفيه: أنه لو سلم كون النسبة بين هذا الصحيح وبين صحيح زرارة ومحمد المتقدم عموما من وجه، وأغمض النظر عما قيل من ظهوره في الناسي، لا ينبغي التأمل في تقديم صحيح زرارة، لأن حمله على إرادة عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت أبعد من حمل هذا الصحيح على غير الجاهل أي الناسي، وذلك لوجهين:
الأول: أن لازمه كونه متعرضا لخصوص حكم خارج الوقت دون داخله، وهو كما ترى.
وبصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال، قلت له: صليت الظهر ربع ركعات وأنا في سفر، قال (عليه السلام): أعد (2).
ولكن يرد على الكل: أن الصحيح المتقدم أخص منها فيقدم عليها.
ودعوى: أن النسبة بينه وبين صحيح الحلبي عموم من وجه لاختصاص صحيح الحلبي بصلاة الظهر، فيتساقطان، مندفعة بأن الظاهر عدم الخصوصية للظهر وأن التعبير بها من جهة وقوع الابتلاء بها أو من باب المثال، والمراد اتيان الصلاة الرباعية تماما في السفر، مع أنه لو سلم الاختصاص لا ريب في أظهرية الصحيح في دلالته على عدم وجوب الإعادة على الجاهل.
ثانيهما: ما عن الحلبي والإسكافي، وهو أنه يعيد في الوقت دون خارجه.
واستدل له بصحيح العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال (عليه السلام): إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا (3).
وفيه: أنه لو سلم كون النسبة بين هذا الصحيح وبين صحيح زرارة ومحمد المتقدم عموما من وجه، وأغمض النظر عما قيل من ظهوره في الناسي، لا ينبغي التأمل في تقديم صحيح زرارة، لأن حمله على إرادة عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت أبعد من حمل هذا الصحيح على غير الجاهل أي الناسي، وذلك لوجهين:
الأول: أن لازمه كونه متعرضا لخصوص حكم خارج الوقت دون داخله، وهو كما ترى.