____________________
يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال (عليه السلام): يتم لأنه ليس بمسير حق (1) بدعوى: أنه بعموم علته يدل على أنه كل ما ليس بمسير حق يجب فيه التمام سواء لم يكن بنفسه سائغا أو كان لغاية محرمة.
والجواب عنه ما تقدم في الأول.
وأما القسم الثاني، فالأظهر وجوب التمام فيه أيضا، للأدلة المتقدمة في القسم الأول، فإنها باطلاقها تدل على وجوب التمام في كل سفر كان حراما سواء كانت حرمته بما أنه طي للمسافة أو من جهة انطباق عنوان آخر عليه الموجود بوجوه لا بوجود آخر، فلو ركب دابة مغصوبة وسافر أتم في سفره.
ودعوى: اختصاص النصوص بما إذا كان السفر حراما بما هو سفر، فلا تشمل ما حرم لعنوان آخر منطبق عليه كما عن المحققين النائيني واليزدي رحمهما الله لا تسمع، سيما مع أن جملة من الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام - وكونها مشمولة للنصوص، بل فيها التصريح بوجوب التمام في بعضها - من قبيل الثاني كالسفر المضر بالبدن فإن حرمته إنما تكون من جهة كونه مضرا، وسفر الولد مع نهي الوالد، وسفر الزوجة بدون إذن زوجها، بل أغلب الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام من قبيل الثاني، فالأظهر وجوب التمام فيه أيضا.
وأما القسم الثالث، وهو ما إذا كانت غاية السفر - التي هي فعل اختياري بالمباشرة - محرمة، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة، فالظاهر أن وجوب التمام فيه اتفاقي.
ويشهد له: جملة من النصوص المتقدم بعضها في القسم الأول.
وأما القسم الرابع، ففيه وجوه وأقوال ثالثها: ما في العروة، وهو التفصيل بين
والجواب عنه ما تقدم في الأول.
وأما القسم الثاني، فالأظهر وجوب التمام فيه أيضا، للأدلة المتقدمة في القسم الأول، فإنها باطلاقها تدل على وجوب التمام في كل سفر كان حراما سواء كانت حرمته بما أنه طي للمسافة أو من جهة انطباق عنوان آخر عليه الموجود بوجوه لا بوجود آخر، فلو ركب دابة مغصوبة وسافر أتم في سفره.
ودعوى: اختصاص النصوص بما إذا كان السفر حراما بما هو سفر، فلا تشمل ما حرم لعنوان آخر منطبق عليه كما عن المحققين النائيني واليزدي رحمهما الله لا تسمع، سيما مع أن جملة من الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام - وكونها مشمولة للنصوص، بل فيها التصريح بوجوب التمام في بعضها - من قبيل الثاني كالسفر المضر بالبدن فإن حرمته إنما تكون من جهة كونه مضرا، وسفر الولد مع نهي الوالد، وسفر الزوجة بدون إذن زوجها، بل أغلب الموارد التي التزموا فيها بوجوب التمام من قبيل الثاني، فالأظهر وجوب التمام فيه أيضا.
وأما القسم الثالث، وهو ما إذا كانت غاية السفر - التي هي فعل اختياري بالمباشرة - محرمة، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة، فالظاهر أن وجوب التمام فيه اتفاقي.
ويشهد له: جملة من النصوص المتقدم بعضها في القسم الأول.
وأما القسم الرابع، ففيه وجوه وأقوال ثالثها: ما في العروة، وهو التفصيل بين