____________________
وإباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج وسفر الولد مع نهي الوالد ونحو ذلك.
(2) أن يكون السفر حراما لكن لا من حيث إنه طي للمسافة، بل من جهة انطباق عنوان آخر عليه، كالسفر مع الركوب على الدابة المغصوبة، فإن السفر حرام من جهة كونه تصرفا في مال الغير لا بما أنه طي للمسافة.
(3) أن يكون غاية السفر أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو نحو ذلك.
(4) أن يكون السفر مستلزما للمعصية وترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك.
(5) أن يكون السفر ملازما اتفاقيا للمعصية مثل الغيبة وشرب الخمر وغيرهما من المعاصي الواقعة حال السفر وليس السفر لأجلها.
أما القسم الأول فظاهر المشهور أنه يتم فيه.
وعن الشهيد - ره - التنظر فيه.
ويشهد للمشهور: صحيح عمار بن مروان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين (1). فإن ظاهر قوله: في معصية الله أن يكون السفر بنفسه حراما.
مضافا إلى أن عطف قوله (عليه السلام): أو رسولا إلى آخره - على ما سبق - قرينة لإرادة السفر الذي يكون معصية بنفسه من تلك الفقرة.
واحتمال: أن يكون كلمة (في) بمعنى (إلى) أو اللام أو السببية فيكون المراد منها ما كان لغاية محرمة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة إذ دعوى أن
(2) أن يكون السفر حراما لكن لا من حيث إنه طي للمسافة، بل من جهة انطباق عنوان آخر عليه، كالسفر مع الركوب على الدابة المغصوبة، فإن السفر حرام من جهة كونه تصرفا في مال الغير لا بما أنه طي للمسافة.
(3) أن يكون غاية السفر أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو نحو ذلك.
(4) أن يكون السفر مستلزما للمعصية وترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك.
(5) أن يكون السفر ملازما اتفاقيا للمعصية مثل الغيبة وشرب الخمر وغيرهما من المعاصي الواقعة حال السفر وليس السفر لأجلها.
أما القسم الأول فظاهر المشهور أنه يتم فيه.
وعن الشهيد - ره - التنظر فيه.
ويشهد للمشهور: صحيح عمار بن مروان عن الإمام الصادق (عليه السلام):
من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين (1). فإن ظاهر قوله: في معصية الله أن يكون السفر بنفسه حراما.
مضافا إلى أن عطف قوله (عليه السلام): أو رسولا إلى آخره - على ما سبق - قرينة لإرادة السفر الذي يكون معصية بنفسه من تلك الفقرة.
واحتمال: أن يكون كلمة (في) بمعنى (إلى) أو اللام أو السببية فيكون المراد منها ما كان لغاية محرمة خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة إذ دعوى أن