____________________
بمنزلة الوطن إذا سافر عنه قصر، وإذا رجع إليه أتم، ولم يلتزم بذلك أحد، وهذا يوهن دلالته ويوجب كونه مما يرد علمه إلى أهله، والتفكيك في الحجية بين دلالاته بحيث ينفع فيما نحن فيه بعيد عن المذاق العرفي.
وفيه: أن معنى الصحيح - والله أعلم، ولا أقل من المحتمل إرادة - ما ذكره في الوافي، ومحصله: أنه إنما وجب التمام إن قدم بمكة لقصده إقامة عشرة أيام، وإنما وجب عليه التقصير إذا خرج إلى منى، لأنه يذهب إلى عرفات، وإنما أتم الصلاة إذا زار البيت، لأن الاتمام بمكة أحب من التقصير وإنما عليه الاتمام إذا رجع إلى منى، لأنه قدم مكة لطواف الزيارة وكان في عزمه الإقامة فيها بعد الفراغ من الحج، كما يكون في الأكثر، ومنى من مكة أقل من بريد، فيدل الصحيح على أن إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، فالحق دلالة الصحيح على ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم - ره - له بصحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن قصد الإقامة وصلى صلاة تامة ثم عدل عن قصد الإقامة، إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها (1) بدعوى: ظهوره في إرادة الخروج إلى وطنه، لا بأس به، لكن الأولى في تقريب دلالته: أن يقال بظهوره في إرادة الارتحال والمسافرة في مقابل الإقامة، وسيأتي لذلك زيادة توضيح.
ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام):
المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (2) فإنه وإن ورد في من يقيم إلى شهر مترددا إلا أنه إذا ثبت كون ذلك قاطعا للسفر بالتقريب المتقدم في الصحيح الأول - ثبت في من قصد
وفيه: أن معنى الصحيح - والله أعلم، ولا أقل من المحتمل إرادة - ما ذكره في الوافي، ومحصله: أنه إنما وجب التمام إن قدم بمكة لقصده إقامة عشرة أيام، وإنما وجب عليه التقصير إذا خرج إلى منى، لأنه يذهب إلى عرفات، وإنما أتم الصلاة إذا زار البيت، لأن الاتمام بمكة أحب من التقصير وإنما عليه الاتمام إذا رجع إلى منى، لأنه قدم مكة لطواف الزيارة وكان في عزمه الإقامة فيها بعد الفراغ من الحج، كما يكون في الأكثر، ومنى من مكة أقل من بريد، فيدل الصحيح على أن إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة، فالحق دلالة الصحيح على ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم - ره - له بصحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيمن قصد الإقامة وصلى صلاة تامة ثم عدل عن قصد الإقامة، إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها (1) بدعوى: ظهوره في إرادة الخروج إلى وطنه، لا بأس به، لكن الأولى في تقريب دلالته: أن يقال بظهوره في إرادة الارتحال والمسافرة في مقابل الإقامة، وسيأتي لذلك زيادة توضيح.
ويمكن أن يستدل له أيضا بصحيح صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام):
المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (2) فإنه وإن ورد في من يقيم إلى شهر مترددا إلا أنه إذا ثبت كون ذلك قاطعا للسفر بالتقريب المتقدم في الصحيح الأول - ثبت في من قصد