____________________
الثالثة: ما دل على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): في حديث: إنما خرج في لهو لا يقصر (1).
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه (2) ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله، كمرسل محمد ابن عمران القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (3).
الخامسة: ما دل على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة، وهو ما عن الفقه الرضوي وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم (4).
والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي: وإن كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه (5).
السادسة: ما دل على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام، ويتم إذا لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (6). هذه هي جميع نصوص الباب.
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه (2) ونحوهما غيرهما.
الرابعة: ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله، كمرسل محمد ابن عمران القمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (3).
الخامسة: ما دل على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة، وهو ما عن الفقه الرضوي وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم (4).
والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي: وإن كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم، وكل سفر التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه (5).
السادسة: ما دل على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام، ويتم إذا لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه (6). هذه هي جميع نصوص الباب.