____________________
الظاهر من قوله (عليه السلام)، في معصية الله كونه عطفا على قوله: إلى صيد فيكون المراد سفره في معصية، وظاهره كون المعصية غير السفر، فإن السفر المعصية غير السفر في المعصية الذي هو من قبيل السعي في الحاجة مندفعة بأن إرادة السفر الذي يكون غايته المعصية من هذه الفقرة خلاف الظاهر إذ ذلك يكون سفرا في طريق المعصية لا في المعصية، والفرق بين التعبيرين واضح.
وموثق - سماعة: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد. (1) فإن السفر الذي يتحقق به التشييع ويكون بهذا القصد حرام بنفسه.
وقد استدل له بأخبار أخر.
أحدها: مرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق (2).
وأشكل عليه جدي العلامة - ره - بأن الظاهر من (سبيل حق) ما يكون ذو السبيل وذو الطريق حقا دون نفس السبيل، فلا ينافيه حرمته النفسية.
الثاني: ما ورد في المتصيد المتضمن أنه يجب عليه التمام معللا بأن التصيد مسير باطل (3).
وفيه: أنه لعدم امكان الأخذ باطلاقه يحمل على الحكمة للتشريع فلا يتعدى عن مورده، مع أن المسير الباطل ما كان غاية المسير باطلة لا نفسه.
الثالث: موثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل
وموثق - سماعة: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد. (1) فإن السفر الذي يتحقق به التشييع ويكون بهذا القصد حرام بنفسه.
وقد استدل له بأخبار أخر.
أحدها: مرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق (2).
وأشكل عليه جدي العلامة - ره - بأن الظاهر من (سبيل حق) ما يكون ذو السبيل وذو الطريق حقا دون نفس السبيل، فلا ينافيه حرمته النفسية.
الثاني: ما ورد في المتصيد المتضمن أنه يجب عليه التمام معللا بأن التصيد مسير باطل (3).
وفيه: أنه لعدم امكان الأخذ باطلاقه يحمل على الحكمة للتشريع فلا يتعدى عن مورده، مع أن المسير الباطل ما كان غاية المسير باطلة لا نفسه.
الثالث: موثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل