____________________
ما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك الواجب فيجب التمام، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيقصر.
رابعها: التفصيل بين ما إذا كان السفر علة تامة لتركه مثل ما إذا كان ترك الواجب متوقفا على السفر بحيث لو ترك السفر لتحقق منه الواجب قهرا، وبين ما لم يكن كذلك، بل كان بحيث لو ترك السفر أمكن ترك الواجب، فيجب التمام في الأول دون الثاني. اختاره المحقق النائيني - ره - على ما نسب إليه.
واستدل للقول بوجوب التمام مطلقا: بأن هذا السفر حرام فيشمله ما دل على لزوم التمام في السفر المحرم.
والوجه في حرمته أمور:
الأول: إن ترك السفر مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة فالسفر المستلزم لترك الواجب معصية لله تعالى فيجب التمام فيه.
وفيه: أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر.
الثاني: ما عن الحلي - ره - من الاجماع على أن مستلزم المحرم محرم، فالسفر المستلزم لترك الواجب محرم.
وفيه أنه اجماع منقول فلا يكون حجة.
الثالث: ما عن قواعد الشهيد - ره - من أن قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله) (1) إلى آخره. يدل على حرمة ما يكون سببا لفعل الحرام، فالسفر المزبور حرام.
وفيه أولا: أنه يحتمل اختصاص الآية الشريفة بموردها كما لا يخفى.
وثانيا: أنه يدل على حرمة التسبيب لفعل الغير الحرام، ولا ربط له بالتسبيب
رابعها: التفصيل بين ما إذا كان السفر علة تامة لتركه مثل ما إذا كان ترك الواجب متوقفا على السفر بحيث لو ترك السفر لتحقق منه الواجب قهرا، وبين ما لم يكن كذلك، بل كان بحيث لو ترك السفر أمكن ترك الواجب، فيجب التمام في الأول دون الثاني. اختاره المحقق النائيني - ره - على ما نسب إليه.
واستدل للقول بوجوب التمام مطلقا: بأن هذا السفر حرام فيشمله ما دل على لزوم التمام في السفر المحرم.
والوجه في حرمته أمور:
الأول: إن ترك السفر مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجبة فالسفر المستلزم لترك الواجب معصية لله تعالى فيجب التمام فيه.
وفيه: أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر.
الثاني: ما عن الحلي - ره - من الاجماع على أن مستلزم المحرم محرم، فالسفر المستلزم لترك الواجب محرم.
وفيه أنه اجماع منقول فلا يكون حجة.
الثالث: ما عن قواعد الشهيد - ره - من أن قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله) (1) إلى آخره. يدل على حرمة ما يكون سببا لفعل الحرام، فالسفر المزبور حرام.
وفيه أولا: أنه يحتمل اختصاص الآية الشريفة بموردها كما لا يخفى.
وثانيا: أنه يدل على حرمة التسبيب لفعل الغير الحرام، ولا ربط له بالتسبيب