____________________
الباقر (عليه السلام): من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر (1) لعموم المنزلة.
وأورد عليه بوجوه.
الأول: ما في الجواهر وهو انصراف إرادة خصوص التمام من المنزلة فيه.
وفيه أولا: أن الانصراف غير ظاهر.
وثانيا: أن عطف ذلك على قوله (عليه السلام): وجب عليه اتمام الصلاة يشهد بإرادة العموم وإلا لزم البناء على كونه تأكيدا لما قبله، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر سوقه لبيان حكم آخر.
وثالثا: أن تفريع وجوب القصر عليه بالخروج إلى منى على قوله: بمنزلة أهل مكة ظاهر في إرادة انقطاع السفر، وأن القصر يحتاج إلى سفر جديد.
الثاني: إن لازم عموم المنزلة وجوب الاتمام عليه لو مر على المحل الذي أقام فيه دفعة واحدة، ولم يلتزم بذلك فقيه، وهو دليل عدم إرادة العموم منه.
وفيه: أولا أن في الصحيح نزل المقيم منزلة الأهل لا محل الإقامة منزلة الوطن ومن الواضح أن الحكم يدور مدار العنوان المأخوذ في الدليل موضوعا حدوثا وبقاء، وهو في المقام المقيم، فإذا خرج وسافر فقد زال هذا العنوان، فلو رجع إليه لا يصدق عليه عنوان المقيم ما لم يقصد إقامة عشرة أيام، فلا وجه للحكم بوجوب الاتمام عليه.
وثانيا: أنه لو كان المنزل والمنزل عليه محل الإقامة والوطن أمكن الجواب عنه بأنه كالوطن يسقط حكمه بالاعراض وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
الثالث: ما أفاده بعض المعاصرين وهو أن الصحيح صريح في أن محل الإقامة
وأورد عليه بوجوه.
الأول: ما في الجواهر وهو انصراف إرادة خصوص التمام من المنزلة فيه.
وفيه أولا: أن الانصراف غير ظاهر.
وثانيا: أن عطف ذلك على قوله (عليه السلام): وجب عليه اتمام الصلاة يشهد بإرادة العموم وإلا لزم البناء على كونه تأكيدا لما قبله، وهو خلاف الظاهر، بل الظاهر سوقه لبيان حكم آخر.
وثالثا: أن تفريع وجوب القصر عليه بالخروج إلى منى على قوله: بمنزلة أهل مكة ظاهر في إرادة انقطاع السفر، وأن القصر يحتاج إلى سفر جديد.
الثاني: إن لازم عموم المنزلة وجوب الاتمام عليه لو مر على المحل الذي أقام فيه دفعة واحدة، ولم يلتزم بذلك فقيه، وهو دليل عدم إرادة العموم منه.
وفيه: أولا أن في الصحيح نزل المقيم منزلة الأهل لا محل الإقامة منزلة الوطن ومن الواضح أن الحكم يدور مدار العنوان المأخوذ في الدليل موضوعا حدوثا وبقاء، وهو في المقام المقيم، فإذا خرج وسافر فقد زال هذا العنوان، فلو رجع إليه لا يصدق عليه عنوان المقيم ما لم يقصد إقامة عشرة أيام، فلا وجه للحكم بوجوب الاتمام عليه.
وثانيا: أنه لو كان المنزل والمنزل عليه محل الإقامة والوطن أمكن الجواب عنه بأنه كالوطن يسقط حكمه بالاعراض وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
الثالث: ما أفاده بعض المعاصرين وهو أن الصحيح صريح في أن محل الإقامة