____________________
إقامة عشرة أيام، لعدم الفصل.
وقد استدل له بعض المعاصرين بصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال (عليه السلام): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام (1). بدعوى:
أن ظاهر السؤال في الموردين كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا، لا ما يقابل الحاضر فقط، ولأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة، فيكون جوابه (عليه السلام) ظاهرا في الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة أيام.
أقول: ذكر ذلك بعنوان التأييد لا بأس به، وأما الدلالة فلا.
ويؤيده أيضا أدلة وجوب التمام عليه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، فإنها مشعرة بكون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر وتسالم الأصحاب على ذلك، فقاطعية الإقامة للسفر نفسه لا لحكمه مما لا ينكر.
بقي في المقام فرعان:
الأول: أنه لو كان متردد من حين تلبسه بالسير في المرور بوطنه أو إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة لم يقصر، لعدم قصد المسافة الواحدة المتصلة.
وما أفاده المحقق الهمداني - ره - من أن المانع عن التقصير إنما هو الجزم بإقامة العشرة، والتردد فيها لا أثر له شرعا، فمن خرج من منزله وهو يريد أن يسير ثمانية
وقد استدل له بعض المعاصرين بصحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال (عليه السلام): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة.
قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال (عليه السلام): لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام (1). بدعوى:
أن ظاهر السؤال في الموردين كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم والحاضر معا، لا ما يقابل الحاضر فقط، ولأجل ذلك سأل عن جواز الصوم في حال الإقامة، فيكون جوابه (عليه السلام) ظاهرا في الاقرار على ذلك إذا كانت مدة الإقامة عشرة أيام.
أقول: ذكر ذلك بعنوان التأييد لا بأس به، وأما الدلالة فلا.
ويؤيده أيضا أدلة وجوب التمام عليه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع، فإنها مشعرة بكون التمام بعناية خروجه بالإقامة عن عنوان المسافر وتسالم الأصحاب على ذلك، فقاطعية الإقامة للسفر نفسه لا لحكمه مما لا ينكر.
بقي في المقام فرعان:
الأول: أنه لو كان متردد من حين تلبسه بالسير في المرور بوطنه أو إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة لم يقصر، لعدم قصد المسافة الواحدة المتصلة.
وما أفاده المحقق الهمداني - ره - من أن المانع عن التقصير إنما هو الجزم بإقامة العشرة، والتردد فيها لا أثر له شرعا، فمن خرج من منزله وهو يريد أن يسير ثمانية