____________________
خبر علي بن جعفر الوارد في المأموم المسبوق بركعتين في المغرب: يقعد فيهن جميعا (1).
ولكن يرد على الأول: أن المتابعة واجبة في أفعال صلاة المأموم الواجبة عليه، ولا دليل على وجوبها في كل ما يفعله من الأفعال ولو لم يكن واجبا على المأموم من حيث هو.
ويرد على الثاني: أنه وارد في مقام بيان وجوب التشهد في الثانية والثالثة، وعدم سقوطه فيهما بالجلوس في الأولى، ولا يدل على أن ما أتى به تبعا للإمام كان واجبا عليه، كما يشهد به السؤال: الرجل يدرك ركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ فالأظهر عدم الوجوب وجواز بقائه ساجدا إلى أن يقوم.
نعم يجوز ذلك، لخبر إسحاق بن يزيد، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فيكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟
قال (عليه السلام): نعم فإنما التشهد بركة (2). ونحوه موثق الحسين بن المختار (3)، وغيره وهل يجب عليه التجافي فيه أم لا؟ وجهان.
يشهد للأول: قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا (4).
وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: يتجافى ولا يتمكن من القعود (5).
واستدل للثاني بأنه بما أن التجافي ليس من أفراد الجلوس حقيقة أو انصرافا ولأجله لا يمكن حمل القعود المذكور في بعض النصوص المتقدم عليه، فلا محالة يحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين النصوص.
ولكن يرد على الأول: أن المتابعة واجبة في أفعال صلاة المأموم الواجبة عليه، ولا دليل على وجوبها في كل ما يفعله من الأفعال ولو لم يكن واجبا على المأموم من حيث هو.
ويرد على الثاني: أنه وارد في مقام بيان وجوب التشهد في الثانية والثالثة، وعدم سقوطه فيهما بالجلوس في الأولى، ولا يدل على أن ما أتى به تبعا للإمام كان واجبا عليه، كما يشهد به السؤال: الرجل يدرك ركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ فالأظهر عدم الوجوب وجواز بقائه ساجدا إلى أن يقوم.
نعم يجوز ذلك، لخبر إسحاق بن يزيد، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فيكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟
قال (عليه السلام): نعم فإنما التشهد بركة (2). ونحوه موثق الحسين بن المختار (3)، وغيره وهل يجب عليه التجافي فيه أم لا؟ وجهان.
يشهد للأول: قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا (4).
وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: يتجافى ولا يتمكن من القعود (5).
واستدل للثاني بأنه بما أن التجافي ليس من أفراد الجلوس حقيقة أو انصرافا ولأجله لا يمكن حمل القعود المذكور في بعض النصوص المتقدم عليه، فلا محالة يحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين النصوص.