____________________
الأصحاب من الحكم باستحباب القطع بعد أن أحرم الإمام؟ وجوه أقواها الأخير بل يستحب القطع في حال إقامة الإمام قبل أن يحرم، لصحيح عمرو بن يزيد المتقدم.
(ولو كان في فريضة) وأحرم الإمام نقل بنيته إلى النفل و (أتمها نافلة) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن بعض نفي خلاف صريح فيه.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينهما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا (1) ونحوه موثق سماعة (2) وظهورهما في الاستحباب لا ينكر وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أمور:
الأول: إنه لاختصاص الخبرين بما إذا لم يتجاوز محل العدول لا يجوز القطع لو تجاوز عنه كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.
الثاني: إنه لو عدل إليها هل يجوز قطعها أم لا؟ وجهان، الأقوى هو الأول وذلك لوجوه.
الأول: إنه مقتضى الأصل بناء على جواز قطع النافلة.
الثاني: إنه لو عدل إليها يشمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدم الدال على استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة.
الثالث: إن عمدة مدرك حرمة القطع: الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
وقد استدل لعدم جواز القطع بوجهين:
الأول: استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول إليها.
وفيه: - مضافا إلى أن الاستصحاب في الأحكام لا يجري كما أشرنا إليه في هذا
(ولو كان في فريضة) وأحرم الإمام نقل بنيته إلى النفل و (أتمها نافلة) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن بعض نفي خلاف صريح فيه.
ويشهد به: صحيح سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينهما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا (1) ونحوه موثق سماعة (2) وظهورهما في الاستحباب لا ينكر وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أمور:
الأول: إنه لاختصاص الخبرين بما إذا لم يتجاوز محل العدول لا يجوز القطع لو تجاوز عنه كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.
الثاني: إنه لو عدل إليها هل يجوز قطعها أم لا؟ وجهان، الأقوى هو الأول وذلك لوجوه.
الأول: إنه مقتضى الأصل بناء على جواز قطع النافلة.
الثاني: إنه لو عدل إليها يشمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدم الدال على استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة.
الثالث: إن عمدة مدرك حرمة القطع: الاجماع والمتيقن منه غير المقام.
وقد استدل لعدم جواز القطع بوجهين:
الأول: استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول إليها.
وفيه: - مضافا إلى أن الاستصحاب في الأحكام لا يجري كما أشرنا إليه في هذا