____________________
المصلين على هيئة واحدة من القيام والركوع وغيرهما من الأفعال.
نعم الأحوط أن يقرأها إذا أمكنه اتمام السورة واللحوق بآخر ركوع الإمام.
ولو أعجله الإمام عن الحمد أيضا فهل يجب عليه الاتيان به بتمامه واللحوق بالإمام في السجود، أم يجوز ترك ما لم يمهله الإمام؟ قولان، لا يبعد القول الثاني، لصحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
ودلالته على سقوطه في الفرض ظاهر حيث إنه (عليه السلام) قرر الراوي على ترك القراءة عند عدم امهال الإمام.
فإن قلت: إنه متضمن لما لا نقول به وهو قضاء القراءة آخر الصلاة فلا بد من طرحه.
قلت: أولا أنه يمكن أن يكون المراد بقضاء القراءة آخر الصلاة اختيارها في الأخيرتين على التسبيح، فجوابه (عليه السلام) يدل على رجحانه.
وثانيا: إن اجمال هذه الفقرة منه أو ظهورها فيما لا نقول به لا يضر بالاستدلال بصدر الخبر.
ثم إن الخبر في بادئ النظر وإن كان مختصا بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا، إلا أنه يمكن أن يقال: إنه بعد التدبر فيه يظهر شموله لما إذا شرع فيها ولم يمهله الإمام لا تمامها بأن يكون المراد القراءة الموظفة.
مع أنه لو سلم الاختصاص يتعدى عن مورده إلى الفرض الثاني بإلغاء خصوصية المورد،
نعم الأحوط أن يقرأها إذا أمكنه اتمام السورة واللحوق بآخر ركوع الإمام.
ولو أعجله الإمام عن الحمد أيضا فهل يجب عليه الاتيان به بتمامه واللحوق بالإمام في السجود، أم يجوز ترك ما لم يمهله الإمام؟ قولان، لا يبعد القول الثاني، لصحيح معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (عليه السلام): نعم (1).
ودلالته على سقوطه في الفرض ظاهر حيث إنه (عليه السلام) قرر الراوي على ترك القراءة عند عدم امهال الإمام.
فإن قلت: إنه متضمن لما لا نقول به وهو قضاء القراءة آخر الصلاة فلا بد من طرحه.
قلت: أولا أنه يمكن أن يكون المراد بقضاء القراءة آخر الصلاة اختيارها في الأخيرتين على التسبيح، فجوابه (عليه السلام) يدل على رجحانه.
وثانيا: إن اجمال هذه الفقرة منه أو ظهورها فيما لا نقول به لا يضر بالاستدلال بصدر الخبر.
ثم إن الخبر في بادئ النظر وإن كان مختصا بصورة عدم الشروع في القراءة أصلا، إلا أنه يمكن أن يقال: إنه بعد التدبر فيه يظهر شموله لما إذا شرع فيها ولم يمهله الإمام لا تمامها بأن يكون المراد القراءة الموظفة.
مع أنه لو سلم الاختصاص يتعدى عن مورده إلى الفرض الثاني بإلغاء خصوصية المورد،