____________________
وفيه: أن الظاهر صدقه عليه، ويؤيده قوله (عليه السلام): ولا يتمكن من القعود ولو كان التجافي غير القعود لكأن يقول: ولا يقعد.، فالقول بوجوب التجافي لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط.
ولو جلس أي تابعه في هذا الفعل يستحب له أن يتشهد للأمر به في خبري إسحاق وابن المختار المتقدمين المحمول على الندب بلا خلاف.
ويشهد له قوله (عليه السلام): إنما التشهد بركة.
الخامس يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام، لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدم: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. لأن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لا ينكر.
وهل يجب الاخفات بالبسملة أيضا أم يستحب الجهر بها؟ الظاهر هو الأول، لما دل على وجوب الاخفات في القراءة الشاملة لها، وما دل على استحباب الجهر بالبسملة بين ما لا اطلاق له وما يكون ضعيف السند.
السادس: إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام ولم يقرأ المأموم فيهما لعدم تيسرها له، فالمشهور بقاء التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين له.
وعن بعض القول بوجوب القراءة هنا في ركعة.
واستدل له بما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
وبمرسل أحمد بن النضر في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان - يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (1).
وبصحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر الصلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال
ولو جلس أي تابعه في هذا الفعل يستحب له أن يتشهد للأمر به في خبري إسحاق وابن المختار المتقدمين المحمول على الندب بلا خلاف.
ويشهد له قوله (عليه السلام): إنما التشهد بركة.
الخامس يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام، لقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة المتقدم: قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة. لأن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لا ينكر.
وهل يجب الاخفات بالبسملة أيضا أم يستحب الجهر بها؟ الظاهر هو الأول، لما دل على وجوب الاخفات في القراءة الشاملة لها، وما دل على استحباب الجهر بالبسملة بين ما لا اطلاق له وما يكون ضعيف السند.
السادس: إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام ولم يقرأ المأموم فيهما لعدم تيسرها له، فالمشهور بقاء التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين له.
وعن بعض القول بوجوب القراءة هنا في ركعة.
واستدل له بما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
وبمرسل أحمد بن النضر في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان - يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (1).
وبصحيح معاوية عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر الصلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته، قال