____________________
أن أعرابيا جاء إلى المسجد وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام شخص فأعاد صلاته وصلى به (1).
وأورد عليهما: بضعف السند.
أقول: إن أخبار من بلغ (2) تصلح لاثبات الاستحباب وإن كان الخبران ضعيفين.
ودعوى: أنه لا يمكن حينئذ ترتيب آثار الجماعة على مثل هذه الجماعة الثابت استحبابها بأخبار من بلغ مندفعة بما تقدم في أول مبحث الجماعة، مع أن اطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم لا بأس بالتمسك به.
وأما الصورة الثالثة فعن جماعة منهم: الشهيدان جوازه، وهو الأظهر، لاطلاق جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم (3).
ومنها: غيره فتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر استحباب الإعادة في صور خمس، وعدمه في أربع، بقي في المقام أمور.
الأول: إن جواز الإعادة في موارد إنما يختص بالمرة الأولى، ولا دليل على جوازها مرارا، والأصل يقتضي عدم الجواز.
وأورد عليهما: بضعف السند.
أقول: إن أخبار من بلغ (2) تصلح لاثبات الاستحباب وإن كان الخبران ضعيفين.
ودعوى: أنه لا يمكن حينئذ ترتيب آثار الجماعة على مثل هذه الجماعة الثابت استحبابها بأخبار من بلغ مندفعة بما تقدم في أول مبحث الجماعة، مع أن اطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم لا بأس بالتمسك به.
وأما الصورة الثالثة فعن جماعة منهم: الشهيدان جوازه، وهو الأظهر، لاطلاق جملة من النصوص.
منها: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم (3).
ومنها: غيره فتحصل مما ذكرناه: أن الأظهر استحباب الإعادة في صور خمس، وعدمه في أربع، بقي في المقام أمور.
الأول: إن جواز الإعادة في موارد إنما يختص بالمرة الأولى، ولا دليل على جوازها مرارا، والأصل يقتضي عدم الجواز.