____________________
ذلك بعد الصلاة، وأخرى يكون في أثنائها، فالكلام يقع في موضعين:
الأول: لو كان ذلك بعد الصلاة صحت صلاته وبطلت قدوته، فلنا دعويان:
الأولى: صحة الصلاة.
الثانية: بطلان القدوة. أما الأولى فيشهد لها: جملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال (عليه السلام):
لا يعيدون (1). ونحوه غيره.
وهي وإن وردت في الكفر إلا أنه يثبت في الفسق أيضا بالأولوية والاجماع المركب.
وصحيح الحلبي: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم (2). ونحوه غيره.
وعن الإسكافي وعلم الهدى: وجوب الإعادة.
واستدل له بصحيح معاوية، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال (عليه السلام): لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (3) فإن مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة إذ لو كانت صلاتهم صحيحة لم يفت منهم شئ حتى يكون الإمام ضامنا.
وبقوله (عليه السلام) في خبر الدعائم: فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة
الأول: لو كان ذلك بعد الصلاة صحت صلاته وبطلت قدوته، فلنا دعويان:
الأولى: صحة الصلاة.
الثانية: بطلان القدوة. أما الأولى فيشهد لها: جملة من النصوص كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال (عليه السلام):
لا يعيدون (1). ونحوه غيره.
وهي وإن وردت في الكفر إلا أنه يثبت في الفسق أيضا بالأولوية والاجماع المركب.
وصحيح الحلبي: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم (2). ونحوه غيره.
وعن الإسكافي وعلم الهدى: وجوب الإعادة.
واستدل له بصحيح معاوية، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال (عليه السلام): لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر (3) فإن مقتضى الاستثناء بطلان صلاة المأموم في تلك الصورة إذ لو كانت صلاتهم صحيحة لم يفت منهم شئ حتى يكون الإمام ضامنا.
وبقوله (عليه السلام) في خبر الدعائم: فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة