____________________
ويؤيده مفهوم الخبر المحكي عن دعائم الاسلام مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام.
وعن الباقر (عليه السلام): فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ.
وعن المحقق النائيني - ره - الاستدلال له بأن وجوب القراءة مزاحم مع وجوب متابعة الإمام في أفعاله، وحيث إن الثاني أهم، لعدم معهودية ترك المتابعة في الركوع بمزاحمة واجب من الواجبات الكاشف عن أهمية ادراكه على ما يزاحمه فيقدم.
وفيه: أنه لا تزاحم بينهما، فإنه يمكن له أن لا يخالف شيئا منهما بأن ينفرد في صلاته، ولو لم يجز قصد الانفراد اختيارا لا كلام في جوازه في أمثال هذا المقام.
مع أن أهمية الثاني غير ثابتة، وما ذكر في وجهه غير ظاهر، فالصحيح ما ذكرناه، ومع ذلك كله الأحوط من حيث صحة الصلاة اتمام القراءة، واللحوق به في السجود، ومن جميع الجهات قصد الانفراد.
الثالث: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يستحب له متابعته في القنوت، لموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال (عليه السلام):
نعم ويجزيه من القنوت لنفسه (1).
وظاهر عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية له، وهو وإن كان مورده الغداة إلا أنه لإلغاء خصوصية الغداة يستفاد منه الاستحباب بالكلية.
الرابع: هل يجب متابعة الإمام في التشهد وإن لم يكن موضع تشهد للمأموم، أم لا؟ وجهان، قد استدل للأول بما دل على وجوب المتابعة، وبقوله (عليه السلام) في
وعن الباقر (عليه السلام): فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ.
وعن المحقق النائيني - ره - الاستدلال له بأن وجوب القراءة مزاحم مع وجوب متابعة الإمام في أفعاله، وحيث إن الثاني أهم، لعدم معهودية ترك المتابعة في الركوع بمزاحمة واجب من الواجبات الكاشف عن أهمية ادراكه على ما يزاحمه فيقدم.
وفيه: أنه لا تزاحم بينهما، فإنه يمكن له أن لا يخالف شيئا منهما بأن ينفرد في صلاته، ولو لم يجز قصد الانفراد اختيارا لا كلام في جوازه في أمثال هذا المقام.
مع أن أهمية الثاني غير ثابتة، وما ذكر في وجهه غير ظاهر، فالصحيح ما ذكرناه، ومع ذلك كله الأحوط من حيث صحة الصلاة اتمام القراءة، واللحوق به في السجود، ومن جميع الجهات قصد الانفراد.
الثالث: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يستحب له متابعته في القنوت، لموثق عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال (عليه السلام):
نعم ويجزيه من القنوت لنفسه (1).
وظاهر عدم استحباب القنوت في الركعة الثانية له، وهو وإن كان مورده الغداة إلا أنه لإلغاء خصوصية الغداة يستفاد منه الاستحباب بالكلية.
الرابع: هل يجب متابعة الإمام في التشهد وإن لم يكن موضع تشهد للمأموم، أم لا؟ وجهان، قد استدل للأول بما دل على وجوب المتابعة، وبقوله (عليه السلام) في